×
المُلخَّص في شرحِ كتَابِ التَّوحيد

 الثَّانية: مَنْ دعا على والدَيه باللَّعنة أو سَبَّهُما أو تسبَّب في ذلك بأن يصدرَ منه ذلك في حقِّ أَبَوَيْ شخصٍ فيردُّ عليه ذلك الشَّخصُ بالمِثْل.

الثَّالثة: مَنْ حَمَى جانيًا مستحِقًا لِلْحدِّ الشَّرْعِيِّ فَمَنَعَهُ مِن أن يُقامَ عليه الحدُّ، أوْ رضِي بِبِدْعةٍ في الدِّين وأقرَّها.

الرَّابعة: مَنْ تصرَّف في مراسيم الأرض التي تفرز الحُقوق فقدَّمها أوْ أَخَّرها عن مكانها، فيَنشأُ عن ذلك اقتطاعُ شيءٍ من أرضِ غيرهِ ظُلْمًا.

مُناسَبة الحديث لِلْباب: أنَّ فيه دليلاً على غِلَظ تحريم الذَّبْح لغير الله؛ حيث إنَّ فاعله أوَّل مَنْ يستحق لعنةَ الله.

ما يُستفاد من الْحديث:

1- أنَّ الذَّبْح لغير الله مُحرَّمٌ شديدُ التَّحريم، وشِرْكٌ في مقدِّمة الكبائر.

2- أنَّ الذَّبْح عبَادة يجب صرْفُها لله وحْدَه.

3- تحريمُ لعنِ الوالدَين وسبِّهما مباشرةً أوْ تسبُّبًا.

4- تحريمُ مناصرةِ المُجرمين وحمايتِهم مِن تطبيق الحدِّ الشَّرْعِيِّ عليهم، وتحريمُ الرِّضا بالبِدَع.

5- تحريمُ التَّصرف في حدود الأرض بتقديمٍ أوْ تأخيرٍ.

6- جوازُ لعنِ أنواع الفُسَّاق لأجل الزَّجْر عن المعاصي.


الشرح