الثَّانية: مَنْ دعا على والدَيه باللَّعنة أو سَبَّهُما أو تسبَّب في ذلك بأن يصدرَ منه ذلك في حقِّ أَبَوَيْ شخصٍ فيردُّ عليه ذلك الشَّخصُ بالمِثْل.
الثَّالثة: مَنْ حَمَى جانيًا
مستحِقًا لِلْحدِّ الشَّرْعِيِّ فَمَنَعَهُ مِن أن يُقامَ عليه الحدُّ، أوْ رضِي
بِبِدْعةٍ في الدِّين وأقرَّها.
الرَّابعة: مَنْ تصرَّف في
مراسيم الأرض التي تفرز الحُقوق فقدَّمها أوْ أَخَّرها عن مكانها، فيَنشأُ عن ذلك
اقتطاعُ شيءٍ من أرضِ غيرهِ ظُلْمًا.
مُناسَبة الحديث
لِلْباب: أنَّ فيه دليلاً على غِلَظ تحريم الذَّبْح لغير الله؛ حيث إنَّ فاعله
أوَّل مَنْ يستحق لعنةَ الله.
ما يُستفاد من الْحديث:
1- أنَّ الذَّبْح
لغير الله مُحرَّمٌ شديدُ التَّحريم، وشِرْكٌ في مقدِّمة الكبائر.
2- أنَّ الذَّبْح
عبَادة يجب صرْفُها لله وحْدَه.
3- تحريمُ لعنِ
الوالدَين وسبِّهما مباشرةً أوْ تسبُّبًا.
4- تحريمُ مناصرةِ
المُجرمين وحمايتِهم مِن تطبيق الحدِّ الشَّرْعِيِّ عليهم، وتحريمُ الرِّضا
بالبِدَع.
5- تحريمُ التَّصرف
في حدود الأرض بتقديمٍ أوْ تأخيرٍ.
6- جوازُ لعنِ أنواع
الفُسَّاق لأجل الزَّجْر عن المعاصي.