«ما لا
يُباعُ به نَسِيئَةً» كثَمَنِ بُرٍّ اعتاضَ عنهُ بُرًّا أو غيرِه منَ
المَكيلاَتِ؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّه ذَريعَةٌ لبَيعٍ رِبَويٍّ برِبويٍّ نسيئَةً،
ويكونُ الثَّمَنُ المُعوَّضُ عنهُ بينَهما كالمَعْدومِ؛ لأنَّه لا أَثَرَ لهُ.
«أو اشْتَرى شَيئًا» ولو غيرِ رِبويٍّ.
«نقْدًا» أي: حالًّا.
«بدونِ ما باعَ به
نَسيئَةً» أي: بثَمَنٍ أقلِّ منَ الثَّمَنِ الَّذي باعَ بهِ ذلكَ الشَّيْءَ مُؤَجَّلاً؛
كأْن يَبيعَهُ سيارَةً بعَشْرَةِ آلافٍ مُؤَجَّلَةٍ، ثمَّ يَشْتَريها منْه
بتِسْعَةِ آلافٍ حالًّا.
«لا بالعَكْسِ؛ لم
يَجُزْ» لأنَّه ذريعَةٌ إلى الرِّبا، وللأحاديثِ الدَّالَّةِ على المَنْعِ منْ
عَوْدَةِ السِّلْعَةِ إلى البائِعِ، وإنْ لمْ يتَّفِقَا على ذلكَ من قبْلِ.
وتُسَمَّى هذهِ
المَسألَةُ بمَسألَةِ العِينَةِ، وقدْ دَلَّتِ الأحاديثُ على تحْريمِها، منْ ذلكَ
قولُه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ
أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ
اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»
رواهُ أبو داودَ وغيرُه ([1]).
وقولُه: «لا بالعَكْسِ»، يعْني: لا إنِ اشْترَاهُ حالًّا بأَكْثَرَ ممَّا باعَهُ بهِ مُؤَجَّلاً؛ فإَّنه جائِزٌ ما لمْ يُتَّخَذْ حيلةً للرِّبا. هذا قوْلٌ في المَذْهَبِ، والقَوْلُ الآخَرُ: المَنْعُ مُطْلَقًا سَدًّا للذَّريعَةِ ([2]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3462)، وأحمد رقم (5007)، وأبو يعلى رقم (5659).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد