وبِعْتُكَ على أن تَنقُدَنِي الثَّمَنَ إلى ثَلاثٍ وإلاَّ فلا بْيَع
بيْنَنا؛ صحَّ. وبِعْتُكَ إنْ جِئْتَنِي بكَذا أو رَضِيَ زَيدٌ. أو يقولَ
للمُرْتَهِنِ: إن جئتُكَ بحقِّكَ وإلا فالرَّهْنُ لكَ، لا يَصِحُّ البَيعُ. وإنْ
باعَهُ وشَرَطَ البَراءَةَ منْ كلِّ عيْبٍ مَجْهولٍ لم يَبْرَأْ. وإن باعَه دارًا
على أنَّها عَشَرَةُ أذْرُعٍ فبانَتْ أكْثَرَ أو أقَلَّ؛ صحَّ. ولمِنْ جَهِلَهُ
وفاتَ غَرَضُه الخِيارُ.
*****
الفاسِدَةِ، وهو
الَّذي يَفْسُدُ في نَفْسِهِ ولا يُفْسِدُ العقْدَ، وقد ذَكَرَ أمْثِلَتَه،
ودليلُهُ أنَّه صلى الله عليه وسلم في حديثِ بَريرَةَ أَبْطَلَ الشَّرْطَ ولمْ
يُبْطِلِ العَقْدَ ([1])، ومعْنَى نَفَقَ
المَبيعُ: أي رَاجَ ورَبِحَ فيهِ.
«وبِعْتُكَ علَى أنْ
تَنقُدَنِي الثَّمَنَ إلى ثَلاثٍ وإلاَّ فلا بَيْعَ بيْنَنا؛ صحَّ» أي صحَّ البَيعُ
والشَّرطُ، فيصِحُّ أنْ يَشتَرِطَ البائِعُ على المُشتَرِي العِتْقَ؛ لحَديثِ
بريرَةَ، ولِتَشَوُّفِ الشَّرْعِ للعِتْقِ. ويصِحُّ أن يَشْتَرِطَ البائعُ على
المُشتري تَسْلِيمَه الثَّمَنَ خِلالَ مُدَّةٍ بعَيْنِها، إذا انْتَهَتْ فلَهُ
فَسْخُ البَيعِ.
«وبِعْتُكَ إنْ جئتَنِي بكَذا أو رَضِيَ زَيدٌ. أو يقولَ للمُرْتهِنِ: إنْ جئتُكَ بحقِّكَ وإلاَّ فالرَّهْنُ لكَ؛ لا يَصِحُّ البَيعُ» هذا هو النَّوعُ الثَّالثُ منَ الشُّروطِ الفاسِدَةِ، وهو ما لا يَصِحُّ معَهُ عقْدٌ، والفَرْقُ بينَه وبينَ النَّوعِ الأوَّلِ: أنَّ الأوَّلَ شَرْطُ عقْدٍ في عقْدٍ، وهذا تَعْلِيقُ عقْدٍ على شَيءٍ، فهما نَوْعانِ مُخْتلفانِ وإنِ اتَّفَقا في إِبْطالِهِما العَقْدَ منْ أصْلِه. فلا يَصِحُّ
([1])أخرجه: البخاري رقم (456)، ومسلم رقم (1504).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد