×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

وهو أَمانَة فِي يَدِ المُرتَهِن، إن تَلِف من غَيرِ تعدٍّ منه فلا شَيءَ عَلَيه، ولا يَسقُط بِهَلاكِه شيءٌ من دَينِه، وإنْ تَلِف بَعضُه فبَاقِيه رهنٌ بجَميعِ الدَّينِ، ولا ينفكُّ بَعضُه مع بَقاءِ بَعضِ الدَّينِ. وتَجُوز الزِّيادَة فيه دُونَ دَينِه.

*****

«إلاَّ عِتْقَ الرَّاهنِ؛ فإنه يصِحُّ مع الإِثمِ، وتُؤخَذُ قِيمَتُه رَهنًا مكانَهُ» لأنَّ العِتقَ مبنيٌّ عَلَى السِّرايَة والتَّغليبِ، لكنْ تُؤخَذ قِيمَتُه من الرَّاهِن وتُجعَل مَكانَه؛ لأنَّه فوَّت حقَّ المُرتَهِن من الوَثِيقَة.

«ونَماءُ الرَّهنِ وكَسبُه وأَرشُ الجِنايَة عَلَيه مُلحَقٌ به» فيَكُون رهنًا معه ويُباع معه إذا بِيعَ لوَفاءِ الدَّينِ لأنَّه تابعٌ له.

«ومَئونَتُه عَلَى الرَّاهِنِ وكَفَنه وأُجرَة مَخزَنِه» لقَوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». رواه الشافعي والدَّارَقُطنِيُّ، وقال: إِسنادُه حسن صحيح ([1]). يعني: لو مات العَبدُ المَرهُون فثَمَن الكَفَن عَلَى الرَّاهِن، أو احتَاجَ الرَّهنُ إلى استِئْجَار مَخزَنٍ فالأُجرَة عَلَيه.

«وهو أمانَة فِي يَدِ المُرتَهِن» لقوله صلى الله عليه وسلم فِي الحديث السابق: «لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: ابن حبان رقم (5934)، والحاكم رقم (2315)، والدارقطني رقم (2919).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (3561)، والترمذي رقم (1266)، وابن ماجه رقم (2400)، والدارمي رقم (2599).