×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«أو صالَحَ مُكَلَّفًا ليُقِرَّ له بالعُبودِيَّة» أي: بأنَّه مَملُوكُه لم يصِحَّ ذلك؛ لأنَّ ذلك صُلحٌ يُحِلُّ حَرامًا، وهو استِعْبَادَ الحُرِّ.

«أو امْرأةٍ لتُقِرَّ له بالزَّوجِيَّة بعِوَضٍ؛ لم يصِحَّ» لأنَّ بَذْلَ المَرأةِ نَفسَها بعِوَضٍ لا يَجُوز، ولأنَّه يُثبِت الزَّوجِيَّة عَلَى مَن لَيسَت بزَوجَةٍ له، فهو صُلحٌ يُحِلُّ حرامًا.

«وإن بَذَلاهُما له صُلحًا عن دَعوَاه؛ صَحَّ» أي: بأنْ دَفَع المُدَّعَى عَلَيه العُبودِيَّة، والمَرأةُ المُدَّعَى عَلَيها الزَّوجِيَّة عِوَضًا له صُلْحًا عن دَعواهُ؛ صحَّ ذَلِكَ؛ لأنَّ له أن يُعتِق عَبْدَه بعِوَضٍ وأن يُفارِقَ زَوجَتَه بعِوَضٍ؛ فالصُّلحُ من بابِ أَولَى قَطعًا للخُصومَة، بشَرطِ أن يَكُون ذَلِكَ صُلحًا عن الدَّعوَى، لا عن الرِّقِّ والزَّوجِيَّة اللَّذَيْن ادَّعاهُما.

«وإنْ قال: أُقرُّ بدَينِي وأُعطِيكَ منه كذا؛ ففَعَلَ؛ صحَّ الإِقرارُ لا الصُّلحُ» وجْهُ صِحَّة الإِقرارِ: أنَّه أقرَّ بحقٍّ يَحرُم عَلَيه إِنكارُه، ووَجْه بُطلانِ الصُّلحِ: أنَّه يَجِب عَلَيه الإِقرارُ بما عَلَيه من الحَقِّ، فلم يَحِلَّ أَخْذ العِوَض عَلَيه.

*****


الشرح