وتَصِحُّ إِجارَةُ الوَقْفِ، فَإِنْ ماتَ المُؤجِّرُ، وانتقَلَ إلى مَنْ
بَعْدَهُ لم تَنفَسِخْ، وللثَّانِي حِصَّتُه مِن الأُجْرَةِ، وإِنْ أجَّرَ
الدَّارَ ونحْوَها مُدَّةً، ولوْ طَويلَةً، يغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بقاءُ العينِ
فيها؛ صحَّ. وإنْ استأجرَها لِعَمَلٍ؛ كدابَّةٍ لِركُوبٍ إلى مَوْضِعٍ مُعيَّنٍ،
أو بقَرٍ لِحَرْثٍ أو دِياسِ زَرْعٍ، أو مَنْ يَدُلُّهُ عَلَى طريقٍ، اشْتُرِطَ
معرفَةُ ذلِكَ وضبْطُه بما لا يختَلِفُ. ولا تَصِحُّ عَلَى عمَلٍ يختَصُّ أنْ
يكُونَ فاعِلُه مِنْ أهلِ القُرْبَةِ. وعَلَى المُؤَجِّرِ كُلُّ ما يَتمَكَّنُ به
مِن النَّفْعِ، كزِمامِ الجمَلِ، ورَحْلِهِ، وحِزامِهِ، والشَّدِّ عليْهِ، وشدِّ
الأحمالِ، والمَحامِلِ، والرَّفْعِ، والحطِّ، ولُزومِ البَعيرِ، ومفاتيحِ
الدَّارِ، وعمارَتِها. فَأمَّا تفريغُ البالُوعَةِ والكَنِيفِ فيلزَمُ المُستأجِرَ
إذا تَسلَّمها فارغَةً.
*****
«أَوْ مَأْذُونًا
لَهُ فِيهَا» مِنْ مالِكٍ أو حاكِمٍ يُؤَجِّرُ مالَ نَحْوِ سَفِيهٍ أوْ غائِبٍ أو وقْفٍ
لا ناظِرَ لَهُ.
«وَتَجُوزُ
إِجَارَةُ العَيْنِ» المُؤَجَّرَةِ بعدَ قبْضِها، فيَجُوزُ للمُستأجِرِ أنْ
يُؤَجِّرَ.
«لِمَنْ يَقُومُ
مَقَامَهُ» فِي اسْتِيفاءِ المَنْفَعَةِ.
«لاَ بِأَكْثَرَ
مِنْهُ ضَرَرًا» فَلاَ تَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ لا يملِكُ ذلِكَ بنَفْسِه؛ فنائِبُه مِن بابِ
أَوْلَى.
«وَتَصِحُّ
إِجَارَةُ الوَقْفِ»؛ لأَِنَّ منافِعَهُ مملُوكةٌ للمَوْقُوفِ عَلَيْهِ
فجازَ لهُ إجارَتُها.
«فَإِنْ مَاتَ المُؤَجِّرُ، وَانْتَقَلَ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ لَمْ تَنْفَسِخْ» الإجارةُ؛ لأَِنَّهُ أجَّرَ مِلكَهُ فِي زمَنِ وِلايَتِهِ، فَلاَ تبْطُل بمَوتِه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد