وَتُضْمَنُ العارِيَّةُ بِقِيمَتِها يوْمَ تَلِفَتْ، ولو شرَطَ نَفْيَ
ضمانِها وعَلَيْهِ مَؤُونَةُ رَدِّها. لا المُؤَجَّرَة، ولا يُعِيرُها. فَإِنْ
تَلِفَتْ عِنْدَ الثَّانِي استقرَّتْ عَلَيْهِ قِيمَتُها، وعَلَى مُعِيرِها
أُجْرَتُها، ويُضَمِّنُ أيَّهُما شاءَ. وَإنْ أرْكَبَ مُنقَطِعًا للثَّوابِ؛ لم
يَضْمَنْ.
*****
«وَتُضْمَنُ العَارِيَّةُ بِقِيمَتِها يَوْمَ
تَلِفَتْ» إذا تلِفَتْ فِي غيرِ ما استُعِيرَتْ له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
«عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» رواهُ الخمسةُ وصحَّحَهُ
الحاكِم ([1]).
«وَلَوْ شَرَطَ
نَفْيَ ضَمَانِهَا» فَلاَ يسقُط؛ لأَِنَّ كُلَّ عَقدٍ اقتضَى الضَّمانَ لم
يُغَيِّرْهُ الشَّرطُ.
والقولُ الثَّاني:
يسقُط بذلك، وهو اختيارُ الشَّيخِ ([2])وابنِ القيِّم ([3]).
«وعَلَيْهِ
مَؤُونَةُ رَدِّهَا» أي: عَلَى المُسْتَعِيرِ تكاليفُ رَدِّ العاريَّةِ؛
لقولهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»
فدلَّ عُمومُه عَلَى لُزُومِ مَؤُونَةِ الرَّدِّ.
«لاَ المُؤَجَّرَة» فَلاَ يجبُ عَلَى
المُستأجِرِ مَؤُونَةُ رَدِّها؛ لأَِنَّه لا يلْزمُه الرَّدُّ، بل يرفَعُ يَدَهُ
إذا انقضتْ مُدَّةُ الأُجْرَةِ؛ لِيأخُذَها مالِكُها.
«وَلا يُعِيرُها» أي: لَيْسَ للمُستعِيرِ أنْ يُعيرَ غيْرَهُ العاريَّةَ التي بيدِه؛ لأَِنَّهُ لم يملِكْ منافِعَها فلم يكُنْ له أنْ يملِكَها غيرُه بغيرِ إذْنِ صاحبِها.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3561)، والترمذي رقم (1266)، وابن ماجه رقم (2400)، وأحمد رقم (20086).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد