×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«أَوْ طَلَبَ أَخْذَ البَعْضِ؛ سَقَطَتْ»؛ لأَِنَّ فِي ذلك إِضرارًا بالمُشترِي بتبْعِيضِ المَبِيع عليه، والضَّرَرُ لا يُزَالُ بالضَّرَرِ.

«والشُّفْعَةُ لاثْنَيْنِ بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا» فيُقْسَمُ المشفوعُ فِيهِ بينَهما عَلَى قَدْرِ حقَّيْهِما؛ لأَِنَّها حَقٌّ يُستَفادُ بِسببِ المُلْكِ فكانتْ عَلَى قدْرِ الأملاكِ.

«فَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا أَخَذَ الآخَرُ الكُلَّ أَوْ تَرَكَ» أيْ: أوْ ترَكَ الكُلَّ فِي أَخْذِ البعْضِ إِضْرَارًا بالمُشْتَرِي.

«وَإِنِ اشْتَرَى اثْنَانِ حَقَّ واَحِدٍ أَوْ عَكْسَهُ» بِأَنِ اشْتَرَى واحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ صَفْقَةً واحِدَةً.

«أَوِ اشْتَرَى وَاحِدٌ شِقْصَيْنِ  ([1])مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِهِمَا» فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ؛ لأَِنَّ كُلًّا مِن السَّهْمَيْنِ أو السِّهامِ مُستحَقٌّ بسببٍ غيْرِ الآخَرِ، فجَرَى مَجْرَى الشَّرِيكَيْنِ أو الشُّرَكاءِ.

«وَإِنْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْفًا أَوْ تَلِفَ بَعْضُ المَبِيعِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الشِّقْصِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ» فِي الصُّورتَيْنِ؛ لأَِنَّهُ تعذَّرَ أخْذُ الكُلِّ فجازَ لهُ أَخْذُ الباقِي.

«وَلاَ شُفْعَةَ بِشَرِكَةِ وَقْفٍ» أي: لا شُفْعَةَ لِصاحِبِ الوَقْفِ عَلَى شَرِيكِهِ غيرِ الوَقْفِ.

«وَلاَ غَيْرِ مِلْكٍ سَابِقٍ، ولا لكافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ»

*****


الشرح

([1])الشّقص: الحصّة والنصيب. انظر: «المعجم الوسيط» (ص: 489).