وَصَرِيحُهُ: وَقَفْتُ وَحَبَّسْتُ وَسَبَّلْتُ. وَكِنَايِتُهُ:
تَصَدَّقْتُ وَحَرَّمْتُ وَأَبَّدْتُ. فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ مَعَ الكِنَايَةِ،
أَوِ اقْتِرَانِ أَحَدِ الأَلْفَاظِ الخَمْسَةِ، أَوْ حُكْمِ الوَقْفِ.
*****
الثَّالِثُ: أَن يَقِفَ عَلى
مُعيَّنٍ مِن جِهَة، كَمَسجِد كَذَا. أَو شَخْصٍ؛ كَزَيد مَثلاً.
الرَّابِع: أنْ يَكُون
مُنجَزًا غَيرَ مُعلَّقٍ وَلا مُؤقَّتٍ.
الخَامِسُ: أَن يَكُونَ
الوَاقفُ مِمَّن يَصحُّ تَصرُّفُه.
«وَيَصِحُّ
بِالقَولِ». أَي: القَولُ الدَّالُ عَلى الوَقْفِ.
«وَبالفِعْلِ
الدَّالِ عَلَيْهِ». أي: عَلَى الوَقْفِ عُرْفًا.
«كَمَنْ جَعَلَ
أَرْضَهُ مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ فِي الصَّلاَةِ فِيهِ، أَوْ مَقْبَرَةً
وَأَذِنَ فِي الدَّفْنِ فِيهَا». هَذهِ أمْثِلةٌ لِلفِعلِ الدَّالِّ عَلى
الوَقفِ.
«وَصَرِيحُهُ:
وَقَفْتُ وَحَبَّسْتُ وَسَبَّلْتُ. وِكِنَايَتُهُ: تَصَدَّقْتُ وَحَرَّمْتُ
وَأَبَّدْتُ». القَولُ الدَّالُّ عَلى الوَقفِ قِسمَان: صَريحٌ وَكِنايَةٌ، فَالصَّريحُ
ثَلاثَةُ ألْفَاظٍ: وَقَفتُ وَحَبَّستُ وَسبَّلتُ، والكِنايَةُ ثَلاثَة ألْفَاظ:
تَصدَّقْتُ وَحرَّمْتُ وأبَّدْتُ. والصَّرِيحُ: مَا لا يَحتَمِلُ غَيرَ الوَقفِ.
والكِنَايَة: مَا يَحتَمِل الوَقفَ وَغيرَهُ.
«فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ مَعَ الكِنَايَةِ، أَوِ اقْتِرَانِ أَحَدِ الأَلْفَاظِ الخَمْسَةِ، أَوْ حُكْمِ الوَقْفِ». لأِنَّهَا لَفظٌ مُحتَملٌ، فَإزالَةُ هذا الاحتِمَالِ اشْتُرِطَ اقْتِرانُها بِأَحدِ ثَلاثَةِ أُمور: إِمَّا النِّيَّة، أَي نِيَّة الوَقفِ، فَلَو قَال: مَا نَوَيتُ الوَقفَ. لَم يَصِرْ وَقفًا. وَإِمَّا اقْترَانُها بِأحَد الألْفَاظِ الخَمْسةِ البَاقِيةِ مِن الصَّريحِ والكِنَايَة التِي مَرَّ بَيانُها قَريبًا، وَإمَّا اقْتِرانُها بِحُكمِ الوقْفِ كَقَولهِ: تَصدَّقْت بِه صَدقَةً لاَ تُباعُ وَلا تُورَّثُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد