×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

ولا ينكِحُ كافرٌ مسلمةً. ولا مُسلمٌ -ولو عبدًا - كافرةً إلاّ حرَّةً كتابيّةً. ولا يَنكِحُ حرّ ٌمسلمٌ أَمةً مسلمةً إلاَّ أن يخافَ عَنَت العُزوبةِ لحاجةِ المُتعةِ أو الخِدمة ويعجِز عن طَولِ حُرَّة أو ثمن أَمَة، ولا ينْكِح عبدٌ سيَّدتَه، ولا سيِّدٌ أمتَه، وللحُرِّ نكاحُ أمةِ أبيه دونَ أَمَةِ ابنه. وليس للحُرَّة نكاحُ عبدِ ولدِها، وإن اشترى أحدُ الزَّوجين أو ولدُه الحُرُّ أو مكاتبُه الزَّوج الآخر أو بعضه؛ انفسَخَ نكاحُهما. ومَن حرُم وَطؤُها بعقدٍ حرُم بمِلِكِ يمين إلاَّ أمةً كتابيَّةً. ومن جمَع بين مُحلَّلة ومُحرَّمة في عقد؛ صحَّ فيمَن تحِلّ، ولا يصِحُّ نكاحُ خُنْثَى مُشْكل قبلَ تبيُّن أمرِه.

*****

  «ولا ينكح كافرٌ مسلمةً» حتى يُسلِم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ [البقرة: 221].

«ولا مسلم - ولو عبدًا - كافرةً» أي: لا ينكح مسلم امرأةً كافرةً ولو كان المسلم عبدًا مملوكًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ [البقرة: 221].

«إلاّ حُرَّةً كتابيَّةً» أي: يُستثنَى من الكافراتِ الممنوعِ نكاحُهنَّ من المسلمين الحُرَّة الكِتابيَّة، وهي اليهوديةُ أو النَّصْرانية؛ فيجوزُ للمسلمِ أن يتزوجَها؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ [المائدة: 5] فإذًا يجوزُ للمسلمِ أن يتزوجَ الكافرةَ بشرطين:

الأول: أن تكونَ كتابيةً.

الثاني: أن تكون حرةً، لا مملوكةً.


الشرح