· السُّؤَال الخامِسَ عَشر:
هل تَكفِيرُ شَيخ الإسلامِ ابن تيميةَ رحمه الله لِلطَّائِفَةِ
المُمتَنِعَةِ مِن أداءِ شَعِيرةِ الزَّكاةِ حِينَ فَعلَ هَذا مَنْ فعَلَهُ مِنَ
العَربِ لأجلِ جَحْدِهِم للوُجوبِ أو لأجلِ مُجرَّدِ المَنْعِ وعدَمِ الالتزامِ
بالأداءِ؟
· الجوابُ:
هذا فَصَّلَ فيه أهلُ العِلْمِ، قالوا: إنَّ مانِعَ الزَّكاةِ إِنْ كانَ
يَجحَدُ وُجوبَها فهذا كافِرٌ، ويُقاتَلُ قِتالَ رِدَّةٍ، وأمَّا إِنْ كانَ
مَنْعُهُ لَها مِن أجلِ بُخْلٍ، وهو يعتقِدُ وُجوبَها؛ فهذا يُقاتَلُ لأجلِ أخْذِ
الزَّكاةِ مِنهُ؛ لأنَّهُ حَقٌّ وجبَ عليهِ لِغيرِه، وامتنعَ مِن أدائِه، وهو
شَعيرةٌ ظاهِرةٌ مِن شعائرِ الإسلامِ؛ حتَّى يَخضعَ لأداءِ الزَّكاةِ؛ فلا يُحكَمُ
بِكُفْرِه، فَيُقاتَل لِمَنعهِ الزَّكاةَ إذا كان له شَوْكَةٌ تٌدافِعُ عنهُ؛
حتَّى تُؤخَذَ مِنهُ. وأمَّا ما نُسِبَ إلى الشَّيْخ تَقِيِّ الدِّينِ ابنِ تيميةَ
أنَّهُ كَفَّرَهُم مُطلقًا فأنا لَم أطَّلِعْ عَلَى هذا الكلامِ. لكِنَّ
العُلَماءَ قالوا: يُقاتَلُ مَنِ امتنعَ مِنْ شَعِيرَةٍ ظاهرَةٍ مِن شعائِرِ
الإسلامِ مِثل: الأذان والإِقامَة، وليس مِن لازمِ ذلكَ أنَّهُ يَكفُرُ. بل
يُقاتَلُ لأجلِ إقامةِ الشَّعِيرَةِ الظَّاهِرَةِ.
· السُّؤَالُ السَّادِسَ عشَرَ:
ما حُكْمُ تَنحِيَةِ الشَّريعَةِ الإسلامِيَّةِ واستِبدالِها بِقوانِينَ
وَضْعِيَّةٍ، كالقانُونِ الفَرنْسِيِّ والبِريطانِيِّ وغيرِها مع جَعْلِه قانونًا
يُحْكم فيه بجميع القضايا؟
· الجوابُ:
مَن نَحَّى الشريعةَ الإسلامِيَّةَ نهائِيًّا، وأحَلَّ مكانَها القانونَ، فهذا دليلُ