وقال المروذي:
سألت أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - عن حلق القفا؟ فقال: هو من فعل المجوس،
ومن تشبّه بقومٍ فهو منهم.
قال أيضًا: قيل
لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه! فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي.
وقد رُوِيَ فيه
حديث مرسل عن قتادة في كراهيته، وقال: إنّ حلق القفا من فعل المجوس.
قال: وكان أبو
عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة، وقال أحمد أيضًا: لا بأس أن يحلق قفاه قبل
الحجامة.
وقد روى عنه
ابن منصور قال: سألت أحمد عن حلق القفا، فقال: لا أعلم فيه حديثًا إلاّ ما يروى عن
إبراهيم أنه كره ذلك، وذكر الخلال هذا وغيره.
وذكـره أيضًا
بإسناده عن الهيثم بن حميد قال: حَـفُّ القفـا من شكل المجوس. وعن المعتمر بن
سليمان التيمي قال: كان أبي إذا جَزّ شَعره لم يحلق قفاه، قيل له: لـِمَ؟ قال: كان
يكره أن يتشبّه بالعجم.
****
قوله: «سألت أبا عبد الله عن حلق القفا....» المقصود: مخالفة غير المسلمين من سائر الملل - خصوصًا النصارى - في مسألة القَزَع، وهو: حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو على أنواع: منه ما يكون بحلق جوانب الرأس وترك الوسط، ومنه ما يكون بالعكس حلق الوسط وترك جـوانب الرأس، ومنه ما يكون بحلق أمكنة من
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد