ففي «الصحيحين» ([1]): من حديث الزُّهري، عن ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ،، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قال: «فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» وفي رواية ([2]): وكان يومًا تُستر فيه الكعبة. وأخرجاه ([3]) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كـان يوم عاشوراء تصومه قريشٌ في الجاهليّة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومُه، فلما قدِم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضان، ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه. وفيه ([4]) عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ». فإذا كان أصلُ صومِه لم يكن موافقة لأهل الكتاب، فيكون قولُه صلى الله عليه وسلم: «فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ» تأكيدًا لصومه، وبيانًا لليهود أنَّ الذين يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضًا نفعله، فنكون أولى بموسى منهم. ثم الجواب عن هذا، وعن قوله: كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه بشيء، الجواب من وجوه: أحدها: أنَّ هذا كان متقدمًا ثم نَسخ الله ذلك، وشرع له مخالفة أهل الكتاب، وأمره بذلك، وفي متن هذا الحديث
([1])أخرجه: البخاري رقم (2002)، ومسلم رقم (1125).