نعم قد يكون متأوِّلاً في هذا الشرع، فَيُغْفَرُ له
لأجل تأويله، إذا كان مجتهدًا الاجتهاد الذي يُعفى فيه عن المخطئ، ويثاب أيضًا على
اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك.
كما لا يجوز اتباع سائر من قال قولاً أو عمل عملاً قد
علم الصّواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورًا أو معذورًا.
****
قد يكون من أحدث في
الدين لا يقصد أن يُشَرّع من دون الله، أو أن يُحْدِث، وإنّما ظنَّ أنَّ ما فعله
فيه خير، وإنما فَعَل ذلك من باب الاجتهاد، ومعلومٌ أنَّ الاجتهاد يكون صوابًا
ويكون خطأً، وهو أخطأ في هذه المسألة فلا يجوز اتباعه فيها، فقد يُعذر في نفسه،
وقد يؤجر على اجتهاده، ولكن لا يتابع فيما أخطأ فيه.
فلا ينظر في هذه
المسألة إلى النيّة الحسنة أو القصد، وإنما ينظر إلى كونه متبعًا للسنة أو مخالفًا
لها.
بداية لا بدَّ أن نعلم
أولاً أنَّ أمور الدِّين ليس فيها اجتهاد؛ لأن التشريع يقتصر فيه على ما شرعه
الله، والاجتهادات السائغة هي في الأحكام التي تحتملها النصوص، فكل واحد من
العلماء يظهر له من الدليل ما لم يظهر للآخر، وهذا من باب الاجتهاد الذي يخطئ
ويصيب فيه العالم، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن المصيب نأخذ
بقوله، وأما المخطئ فلا نأخذ بقوله، وإن كان معذورًا ومأجورًا في نفسه فلا بدَّ أن
يُعرف هذا الأصل.
ولا يجوز لهذا المجتهد الذي أخطأ أن يستمر على خطئه إذا تبيَّن له الصواب، فالخلاف بين أهل العلم موجود، لكن لا يؤخذ بالرأي
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد