×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

وفي قوله هذا ترغيب لقيام شهر رمضان خلف الإمام.

وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة.

وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم ويقرّهم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم.

****

قوله: «وفي هذا ترغيب لقيام شهر رمضان...» أي، قوله: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِْمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ...» ([1])، ففيه ترغيب للاستمرار مع الإمام حتى ينصرف، وفي هذا ردٌّ على بعض الـمُتَعالِـمينَ الآن الذين يحضرون في صلاة التراويح في الحرمين، ومعلوم أنَّ أئمة الحرمين - حفظهم الله ووفقهم - يصلون ثلاثًا وعشرين ركعة كما كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه، فهذا سنة، قال عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعدِي» ([2])، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِْمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» دليل على أنه ما دام المسلمون يصلون في الحرمين وغيرهما ثلاثًا وعشرين ركعةً، فإنه يستحب أن يستمر المأموم معهم؛ لأن بعض المتعالِـمين إذا صلوا عشر ركعات انفردوا عن المسلمين وانعزلوا وتركوا البقيّـة، وادّعـوا أنهم يعلمون بالسُّنة، والواقع أنّ فِعْلَهم هذا خلاف للسُّنة:

أولاً: لأنَّ الشرع أمر بالجماعة وحثَّ عليها، ونهى عن الفرقة والشذوذ والاختلاف.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1375)، والترمذي رقم (806)، وابن ماجه رقم (1327)، والنسائي رقم (1364).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).