فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له، بل إفراده
مكروه، وكذلك اتخاذه موسمًا تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم
المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها.
وكذلك ما قـد أحدث في ليلة النصف، من الاجتماع العام
للصلاة الألفيـة في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق، فإنَّ هذا
الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة لم يشرع، مكروه، فإن
الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.
وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بنـاءً عليه، وإذا
لـم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه.
****
قد يأتي في الشرع
تعظيم زمان على وجه العموم ويُحدث فيه الناس من عند أنفسهم أشياء لم يشرعها الله
جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فليلة النصف من شعبان إذا ثبت أن لها فضلاً
- وهو ما عليه كثير من العلماء، بموجب ما ورد فيها من الآثار - فلا تُخصّ بعبادة
معينة، كقيام خاص، أو يخص يـوم النصف من شعبان بصيام، أو على العكس يُـخَصُّ
بإفطارٍ وإظهار مآكل وجعلها عيدًا، كل هذا من البدع المحدثة.
من ذلك تخصيص هذه الليلة بالصلاة الألفية التي يُجتمع لها، وتُضاء المساجد والطرقات بالشموع والقناديل، ويُصلّى فيها صلاة جماعة وقراءة محددة، كل هذا ونحوه من البدع التي أحدثها هؤلاء، أما من صلّى فيها وحده وكان من عادته أنه يقوم الليالي، ولكنه في هذه الليلة تحرّى الفضيلة، فقام فيها بناء على عادته من القيام بالليل، فهذا لا بأس
الصفحة 3 / 407
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد