نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروعٍ، إذا
لم يتعمد مخالفة الشرع، يعني فهذا الدعاء، وإن لم يكن مشروعًا، لكن لصاحبه نية
صالحة، يثاب على نيته.
فيستفاد من ذلك: أنهم مُجمعون على أنه غير مستحب، ولا
خصيصة في تلك البقعة، وإنما الخير قد يحصل من جهة نية الداعي، ثم إن ربيعة لم ينكر
عليه متابعة لجلسائه، إما لأنه لم يبلغه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
اتخاذ قبره عيدًا، وعن الصلاة عنده، فإن ربيعة كما قال أحمد: كان قليل العلم
بالآثار، أو بلغه ذلك، لكن لم ير مثل هذا داخلاً في معنى النهي، أو لأنه لم ير هذا
محرمًا، وإنما غايته أن يكون مكروهًا، وإنكار المكروه ليس بفرض، أو أنه رأى أن ذلك
الرجل إنما قصد السلام، والدعاء جاء ضمنًا وتبعًا، وفي هذا نظر.
ولا ريب أنَّ العلماء قد يختلفون في مثل هذا، كما
اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر، ومَن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك. والعمدة
على الكتاب والسُّنَّة وما كان عليه السابقون.
مع أنَّ محمد بن الحسن هذا قد روى أخبارًا عن السلف
تؤيد ما ذكرناه، فقال: حدثني عمر بن هارون، عن سلمة بن وردان، قال: رأيت أنس بن
مالك يسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يُسند ظهره على جدار القبر، ثم
يدعو.
فهذا - إن كان ثابتًا عن أنس - فهو مؤيِّد لما ذكرناه، فإن أنسًا لم يكن ساكنًا بالمدينة، وإنما كان يقدم من البصرة، إما مع الحجيج أو نحوهم، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد الدعاء،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد