×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الخامس

وفي «السُّنن» عن أُسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ» ([1]) رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب.

وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ» ([2]) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

قال بعض العلماء: قوله: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ» تنبيه على أنه لا يُشرع قصده بشد الرحال، بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه، ثم يأتيه فيقصده، كما يقصد الرجل مسجد مِصره دون المساجد التي يُسافر إليها.

*****

يعني أنَّ مسجد قباء لا يسافر إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ» ([3]) وليس هناك مسجد رابع، لكن من كان بالمدينة من أهلها، أو قادمـًا إليها، فإنه يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، عملاً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقوله تعالى: ﴿لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فهذا هو المشروع، وأما ما عدا ذلك من المساجد، فإن كانت بُنيت للصلاة وعبادة الله فهي بيوت الله، لكن لا تقصد دون غيرها بالعبادة.


الشرح

([1] أخرجه: النسائي رقم (699)، وابن ماجه رقم (1412)، وأحمد رقم (15981).

([2] أخرجه: البخاري رقم (1189)، ومسلم رقم (1397).

([3] أخرجه: البخاري رقم (6696).