×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ»([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

******

 «وَإِذَا سَجَدَ، فَاسْجُدُوا»، إذا سجد الإمام على الأرض، ليس إذا انحنى، إذا سجد، وصل إلى الأرض، أنتم تبقون قيامًا قائمين إلى أن يسجد على الأرض، ثم تسجدون بعده.

 «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ»، هذه مسألة: إذا عرض للإمام عارض، الإمام الرسمي، إمام الحي، الراتب يعني.

إمام الحي الراتب عرض له عارض، فصلى قاعدًا من أجله، فصلوا قعودًا، هذا من الائتمام، فلا تختلفوا عليه، تصلون قيامًا وهو قاعد، هذا اختلاف، لا تختلفوا عليه، فإذا إمام الحي عرض له عارض يرجى زواله - ألمته رجله -، أو عرض له ما يقتضي أن يصلي جالسًا، وهو عارض يرجى زواله، فصلوا خلفه قعودا، بهذين الشرطين:

أولاً: أن يكون إمامًا راتبًا، إمام الحي.

الثاني: أن يكون عذره يرجى زواله.

أما إذا كان ليس إمامًا راتبًا، فلا يصلى خلفه قعودا، ولا يجوز؛ لأنه تارك لركن من أركان الصلاة، فلا يجوز للسليم أن يصلي خلفه.

أو كان العذر هذا مستديمًا، لا يرجى زواله، فلا يجوز أن يكون إمامًا للسليم، إذا كان لا يرجى زوال العذر، فلا يكون إمامًا للسليم الذي يقدر على القيام، وهذا قال العلماء: لا تجوز الصلاة خلف عاجز عن ركن من أركان الصلاة.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (14/ 197)، والبخاري (689)، ومسلم (411).