قولُه: «وَتُؤْتِي
الزَّكَاةَ» هذا هو الرُّكنُ الثَّالثُ، وهو إيتاءُ الزَّكاةِ الَّتي فَرَضَها
اللهُ في الأموالِ وهي قَرينَةُ الصَّلاةِ، وهيَ: المِقدارُ المُقدَّرُ للفُقراءِ
والمَساكينِ وللأصْنافِ الثَّمانيةِ الَّتي بَيَّنَها اللهُ سبحانه وتعالى، فهي
عبادةٌ ماليَّةٌ، والصَّلاةُ عبادةٌ بدنيَّةٌ.
قولُه: «وَتَصُومُ
رَمَضَانَ» هذا الرُّكْنُ الرَّابعُ، تَصومُ رَمضانَ، وهوَ شَهرٌ في السَّنةِ،
وصَومُ شهرِ رمضانَ فَرضٌ ورُكْنٌ من أركانِ الإسْلامِ.
قولُه: «وَتَحُجُّ الْبَيْتَ» وهذا هو الرُّكنُ الخامسُ من أركانِ الإسلامِ، ذَكرَ صلى الله عليه وسلم أركانَ الإسلامِ كلَّها آخرُها الحجُّ، والحجُّ بَيَّنَتْهُ الأحاديثُ الأُخرى أنَّه مرَّةٌ واحدةٌ في العُمُرِ على المستطيعِ، أمَّا الَّذي لا يستطيعُ بالمالِ فهذا ليسَ عليه حجٌّ، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97]، السَّبيلُ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»([1])، الزَّادُ الذي يُبَلِّغُه والنَّفقَةُ، والرَّاحِلَةُ يعني المَركوبَ الذي يَذهَبُ به ويَرُدُّه في كلِّ زمانٍ بحَسَبِه، والرَّاحلَةُ قد تكونُ سيَّارةً، وقد تكونُ طائِرةً، وقد تكونُ باخِرةً، كلُّ زمانٍ بحَسَبِه، فإذا لمْ يَجِدْ زادًا ولا راحلةً فليسَ عليه حجٌّ، وإن وَجَدَ الاستِطاعةَ الماليَّةَ ولم يكن عندَه استِطاعةٌ بدنيَّةٌ ففيه تفصيلٌ: إذا كان العارضُ والعُذرُ يُرجَى زَوالُه، فإنَّهُ يَنتَظِرُ حتَّى يَزولَ ثُمَّ يَحجُّ بنَفْسِه، وإذا كان العُذرُ المانعُ لا يزولُ كالكِبَرِ والهَرَمِ أو المرضِ المُزمنِ الّذي لا يستطيعُ معه الحجَّ فإنَّه يُنيبُ مَن يَحجُّ عنه. وما زادَ عنِ المرَّةِ الواحدةِ فإنَّه تطوَّعٌ.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (813)، وابن ماجه رقم (2869)، والبيهقي «الشعب» رقم (3688).