×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: صفة الغسل

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَْخِيرَةِ

قوله رحمه الله: «باب: صفة الغسل»، صفة غسل الميت؛ كما جاءت في الأحاديث.

توفيت زىنب رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فغسلها النساء - هذا دليل: على أن المرأة تغسلها النساء، ولا يغسلها الرجال -، ومعهم أم عطية الصحابية الجليلة المشهورة رضي الله عنها مع النساء اللاتي غسلنها.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، هذا دليل: على استعمال المادة بطاقة مع الماء؛ مثل: السدر، مثل: الخطمي، مثل: الاشنان، مثل: الصابون؛ المادة المنظفة، وأنها لا تسلب الماء الطهورية، المادة المطهرة وإن اختلطت مع الماء وغيرت لونه، فإنها لا تسلبه الطهورية؛ لأنها من جملة المطهرات.

«اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، فلا يقتصر على الماء، إذا وجدت المادة المنظفة.

وفوض عدد الغسلات إليهن، يزاد في الغسلات، إذا احتاج إلى ذلك على حسب رأي الغاسلة، فيفوض عدد الغسلات إليها، ولو أن تصل إلى سبع غسلات، إذا رأت المغسلات الزيادة، فلا بأس.

«وَاجْعَلْنَ فِي الأَْخِيرَةِ»، يعني: في الغسلة الأخيرة.


الشرح