×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

أبواب: الجمع بين الصلاتين

باب: جوازه في الممر في وقت إحداهما

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجمَع بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ» ([1]). مُتَّفَق عَلَيْهِ.

 

قوله رحمه الله: «أبواب الجمع بين الصلاتين»، الرخصة الأولى انتهت، وهي القصر، هذه من رخص السفر.

من رخص السفر - أيضًا -: الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما؛ إما السفر، وإما لمرض، وإما لمطر.

وهذا الحديث فيه: أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، المسافر يجمع، يباح له الجمع بين الصلاتين؛ تيسيرًا عليه؛ رخصة من الله عز وجل.

الأصل أن كل صلاة في وقتها؛ ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا [النساء: 103]، ولكن المسافر يرخص له في أن يجمع الصلاتين في وقت إحداهما؛ بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير؛ تيسيرًا عليه.

وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس - يعني: قبل أن يدخل وقت الظهر، وزيغ الشمس معناه: زوال


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1112)، ومسلم رقم (704).