مِن صِفَات هَذِه الْفِرْقَة: أَنَّهَا مُتَمَسِّكَة بِمَا كَان عَلَيْه
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه.
وَمِنْ صِفَاتِهَا: أَنَّهَا تَصْبِر عَلَى الْحَقّ ولا تَلْتَفِت إِلَى
أَقْوَال الْمُخَالِفِين، ولا تَأْخُذُهَا فِي اللَّه لَوْمَة لاَئِم، قَال صلى
الله عليه وسلم: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ
مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلاَ
مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ تَعَالَى، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ»
([1]).
وَمِنْ صِفَات الْفِرْقَة النَّاجِيَة الْمَنْصُورَة: أَنَّهَا تُحِبُّ
السَّلَف الصَّالِح، وَتُثْنِي عَلَيْهِم، وَتَدْعُو لَهُم، وتتمسك بِآثَارِهِم.
وَمِنْ صِفَاتِهِم: عَدَم تَنَقُّصِهُم لأَِحَد مِن السَّلَف، سَوَاء
الصَّحَابَة أَو مَن بَعْدَهُم.
وَمِنْ عَلاَمَة الفِرقة الْمُنْحَرِفَة: أَنَّهَا تُبْغِض
السَّلَف، وَتُبْغِض مَنْهَج السَّلَف، وتُحَذِّر مِنْه.
س50: كَيْف تَكُون مُنَاصَحَة الطَّالِب لِشَيْخِه؟
ج: الْمَفْرُوض الْعَكْس؛ أن الشَّيْخ هُو الَّذِي يَنْصَح الطَّالِب؛ لأَنّ
الشَّيْخ أَدْرَى بِالأُْمُور وَأَعْرَف بِهَا، وَالطَّالِب لاَ يَزَال يَتَلَقَّى
الْعِلْم مِن شَيْخِه؛ فَرُبَّمَا يَبْدُو لِلطَّالِب شَيْء يَظُنُّه مُخَالَفَة
وَهْو لَيْس كَذَلِك.
فَالْوَاجِب: إِذَا أَشْكَل عَلَى الطَّالِب شَيْء أن يَسْأَل شَيْخِه
بِأَدَب.
وَأَمَّا إن كَان الشَّيْخ ضالًّا أَو مخالفًا فَلا يَجُوز أن تتتلمذ
عَلَيْه.
وَأَمَّا إن كَان الشَّيْخ ملازمًا لِلْحَقّ، وَلَكِنْ وَقَعَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الأَْخْطَاءِ فَعَلَيْك أن تُنَاصِحُه بِطَرِيق السُّؤَال، مثلاً تَقُول: يَا شَيْخ، مَا حُكْم مَن فَعَل كَذَا؛ فَهُو سَيَتَنَبَّه، وَيَحْصُل الْمَقْصُود - إن شَاء اللَّه -.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد