×
الأجوبَةُ المُفِيدَة عَنْ أَسئِلَةِ المْنَاهِجِ الجْدِيدَة

س69: هَل يَكْفُر الأَْشَاعِرَة وَالْمُعْتَزِلَة وَمَنْ عَلَى شاكلتهـم فِي الْمُعْتَقِد، وَهَل يَجُوز أَخَذ الْعِلْم مِن مَشَايِخِهِم فِي الْعَقِيدَة، وَالْفِقْه، وَالتَّفْسِير؛ إِذَا عُلم مَوْضِع إشْكَالِهِم؟

ج: لاَ يَكْفُر إلاَّ مَن عَرَف الْحَقَّ وَعَانَد، أَمَّا مَن خَالَف الْحَقّ عَن تَأْوِيل أَو عَن جَهِل فَهَذَا لاَ يُكَفَّرُ، بَل يُقَال: هَذَا خَطَأ، وَهَذَا ضَلاَل.

وَمَنْ تأوَّل وَظَنَّ أن هَذَا التَّأْوِيل حَقٌّ، أَو أَنَّه مُقَلِّد لِغَيْرِه ظانًّا أَنَّه مُصِيب، أَو فَعَل هَذَا عَن جَهْلٍ؛ فَهَؤُلاَء كلهم لاَ يُكَفَّرُون، وَلَكِن يضلَّلون.

أَمَّا الأَْخْذ عَنْهُم فِي غَيْر الْعَقِيدَة مِن الْعُلُوم الَّتِي يُتْقِنُونَهَا -فَلا بَأْس-، مِثْل أن يُؤْخَذ عَنْهُم الْفِقْه، وَالنَّحْو، وَعِلْم الْحَدِيث؛ لاَ مَانِع مِن ذَلِك بِشَرْط ألاَّ يَكُونُوا مُجَاهِرِين بِبِدْعَتِهِم.

وَلَكِن إن وَجَدَ غَيْرَهُم مِمَّنْ هُو أَفْضَل مِنْهُم فَإِنَّه يَجِب التتلمذ عَلَى مَن هُو أَفْضَل مِنْهُم، وَإِذَا لَم يَجِد الشَّخْص غَيْرَهُم فِي مِثْل هَذِه الْعُلُوم - الْفِقْه، اللُّغَة الْعَرَبِيَّة، وما أَشْبَه ذَلِك - لاَ مَانِع أن يُؤْخَذ عَنْهُم هَذِه الْعُلُوم، أَمَّا الْعَقِيدَة فَلا تُؤْخَذ إلاَّ مِن أَهْلِهَا.

س70: إِذَا قَال طَالِب عِلْم بِبِدْعَة وَدَّعَا إِلَيْهَا وكان صَاحِب فِقْه وَحَدِيث، فَهَل يَلْزَم بِالْبِدْعَة سُقُوط عِلْمِه وَحَدِيثِه؟ وَعَدَم الاِحْتِجَاج بِه مطلقًا؟

ج: نَعَم لاَ يُوثَق بِه، إِذَا كَان مبتدعًا مجاهرًا بِبِدْعَتِه لاَ يُوثَقُ بِه ولا يُتتلمذ عَلَيْه؛ لأَنَّه إِذَا تُتلمذ عَلَيْه يَتَأَثَّر التِّلْمِيذ بِشَيْخِه ويتأثر بمعلمـه؛ فَالْوَاجِب الاِبْتِعَاد عَن أَهْل الْبِدَع، وَالسَّلَف كانوا يَنْهَوْن عَن مُجَالَسَة الْمُبْتَدِعَة، وَزِيَارَتِهِم، وَالذَّهَاب إلَيْهِم؛ خَشْيَة أن يَسْرِي شَرُّهُم عَلَى مَن جَالَسَهُم وَخَالَطَهُم.


الشرح