«قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلاَلٌ فَسَأَلَهُ، قَالَ لَهُ:
«مَنْ هُمَا؟»، فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الأَْنْصَارِ
وَزَيْنَبُ»، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَن هما؟»، لم يسع بلالاً إلا أن يخبره صلى الله عليه وسلم: واحدة من
الأنصار، والثانية زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنه.
«فَقَالَ: «لَهُمَا
أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»، إذا تصدقن على
أزواجهنَّ، فلهما أجران: أجر القرابة الزوجية، وأجر الصدقة.
قوله رحمه الله: «وَفي لَفْظِ
الْبُخَارِيِّ: أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي، وأَيْتَام لِي فِي
حَجْرِي؟»، تقول زينب رضي الله عنها زوج ابن مسعود رضي الله عنه: أيجزئ عني أن أنفق
على زوجي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأيتام في حجري؟
قوله رحمه الله: «وَهَذَا عِنْدَ
أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ»، هذا الحديث عند
أكثر أهل العلم - يقول المؤلف رحمه الله - وارد في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا
تحل من الزوجة لزوجها، وإنما هذه صدقة تطوع.