×

 «قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلاَلٌ فَسَأَلَهُ، قَالَ لَهُ: «مَنْ هُمَا؟»، فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الأَْنْصَارِ وَزَيْنَبُ»، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَن هما؟»، لم يسع بلالاً إلا أن يخبره صلى الله عليه وسلم: واحدة من الأنصار، والثانية زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنه.

«فَقَالَ: «لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»، إذا تصدقن على أزواجهنَّ، فلهما أجران: أجر القرابة الزوجية، وأجر الصدقة.

قوله رحمه الله: «وَفي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي، وأَيْتَام لِي فِي حَجْرِي؟»، تقول زينب رضي الله عنها زوج ابن مسعود رضي الله عنه: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأيتام في حجري؟

قوله رحمه الله: «وَهَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ»، هذا الحديث عند أكثر أهل العلم - يقول المؤلف رحمه الله - وارد في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا تحل من الزوجة لزوجها، وإنما هذه صدقة تطوع.


الشرح