وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُ سَحَابٌ، فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ، وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا
الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ وَصَحَّحَهُ.
وَفِيهِ:
فِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ». رَوَاهُ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ ([2]).
وَفِي
لَفْظٍ: «لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إلاَّ
أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، وَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ،
ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا
الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا» ([3]). رَوَاهُ
أَبُودَاوُدَ .
**********
قوله رحمه الله: «وَفِي لَفْظٍ: «صُومُوا
لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا
ثَلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا»، «غُمَّ
عَلَيْكُمْ»، يعني: آخر الشهر.
«وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا
الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً»، يعني: تصومون يوم الشك، وتقولون: هذا من باب:
الاحتياط، قال صلى الله عليه وسلم: «لا
تقدَّموا الشهر بصيام يومٍ ولا يومينِ»، لا يجوز تقدم الشهر.
قوله رحمه الله: «وَفِي لَفْظٍ: «لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ؛ إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»، إلا إن كان من عادة أحد أنه يصوم من شعبان على أنه نافلة، يستمر على صيامه.
([1]) أخرجه: أحمد (3/ 445)، والترمذي (688)، والنسائي (2129).