×

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ، فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ، وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ وَصَحَّحَهُ.

وَفِيهِ: فِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ». رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ ([2]).

وَفِي لَفْظٍ: «لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، وَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا» ([3]). رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ .

**********

قوله رحمه الله: «وَفِي لَفْظٍ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا»، «غُمَّ عَلَيْكُمْ»، يعني: آخر الشهر.

«وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً»، يعني: تصومون يوم الشك، وتقولون: هذا من باب: الاحتياط، قال صلى الله عليه وسلم: «لا تقدَّموا الشهر بصيام يومٍ ولا يومينِ»، لا يجوز تقدم الشهر.

قوله رحمه الله: «وَفِي لَفْظٍ: «لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ؛ إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»، إلا إن كان من عادة أحد أنه يصوم من شعبان على أنه نافلة، يستمر على صيامه.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (3/ 445)، والترمذي (688)، والنسائي (2129).

([2])  أخرجه: النسائي (2189).

([3])  أخرجه: أبو داود (2327).