وَعَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ
رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلاَّ فِي شَعْبَانَ؛ وَذَلِكَ
لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم » ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ.
وَيُرْوَى
بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم «فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ، ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ
يَصُمْ، حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَقَالَ: «يَصُومُ الَّذِي
أَدْرَكَهُ، ثُمَّ يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ، وَيُطْعِمُ كُلَّ
يَوْمٍ مِسْكِينًا». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ
قَوْلِهِ، وَقَالَ: إسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ ([2]) .
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
«كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ
أَقْضِيَ إلاَّ فِي شَعْبَانَ؛ وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم »، هذه عائشة رضي الله عنها تؤخر القضاء إلى شعبان، وقد أقرها النبي صلى
الله عليه وسلم على ذلك.
قوله رحمه الله: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ، ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَقَالَ: «يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ، ثُمَّ يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ، وَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»، هذه الرواية أنه إذا أخَّر القضاء حتى دخل عليه رمضان، فإنه يصوم رمضان الحاضر، ويقضي بعده، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم، هذا إذا كان التأخير لغير عذر، أما إذا كان التأخير لعذر، فلا بأس.
([1]) أخرجه: أحمد (41/ 406)، والبخاري (1950)، ومسلم (1146)، وأبو داود (2399)، والترمذي (783)، والنسائي (2319)، وابن ماجه (1669).