×

باب: تَحْرِيمِ قَتْلِ الصَّيْدِ وَضَمَانِهِ بِنَظِيرِهِ

**********

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ [المائدة: 95] الآْيَةَ.

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ ([1]) .

**********

 قوله رحمه الله: «باب: تَحْرِيمِ قَتْلِ الصَّيْدِ وَضَمَانِهِ بِنَظِيرِهِ»، باب: تحريم قتل الصيد؛ يعني: تحريم صيد البر على المحرم حتى يتحلل من إحرامه.

قال الله سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ [المائدة: 95]، فإذا قتله، وجب عليه جزاؤه بمثله، ﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ [المائدة: 95]؛ بهيمة الأنعام: الإبل، والبقرة، والغنم، كل شيء بنظيره من بهيمة الأنعام؛ تكفيرًا عمَّا حصل.

قوله رحمه الله: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى﴿فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ [المائدة: 95] الآْيَةَ»، ﴿يَحۡكُمُ بِهِۦ أي: بالمثلية، ﴿ذَوَا عَدۡلٖ: شخصان من المسلمين يحكما بأن هذه مثل هذه.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا»، هناك أشياء نصَّ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى الحكمين، فما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على فدائه فإنه يذبح، وما لم ينص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم فيه الرجلان ذوا عدل.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085).