[ الفقه ]
3-
يحرُم على المعتدَّة من وفاة خمسةُ أشياءَ تسمى بـ«الحداد»:أحدها:
الطِّيب بجميع أنواعه: فلا تتطيَّب في بدنها، ولا ثوبها، ولا تستعمل الأشياءَ
المُطيِّبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «وَلاَ تَمَسُّ طِيِبًا» ([1]).الثاني:
الزينة في بدنها: فيحرم عليها الخِضاب، وكل أنواع التزين كالاكت ...