[ الخطب المنبرية ]
شتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل ويدفع إليه الثمن الحال وإذا حلَّ
الأجل يأخذ المؤجل الأكثر فهذا بيع دراهم بدراهم أكثر منها ومؤجلة أيضًا وجعلت
السلعة حيلة باسم البيع، السلعة ليست مقصودة وإنما جعلت احتيالاً على الربا فهذا
لا يجوز وهذه مسألة العينة لكن لو احتاج الإنسان إلى مالٍ فإنه يشتري سلعةً بثم ...