[ الفتاوى ]
بِاخْتِلاَف
الأَْزْمَان، والأمكنةُ تحدِّدُ صَلاَة الصُّبْح بِالتَّوْقِيت الشَّرْعِيّ،
فَيَبْدَأ وَقَّتَهَا بِطُلُوع الْفَجْر الثَّانِي، وَيَنْتَهِي بِطُلُوع الشَّمْس
هَذَا وُقِّت صَلاَة الْفَجْر، مَن طُلُوع الْفَجْر الثَّانِي إِلَى طُلُوع
الشَّمْس، فمَن صَلَّى الْفَجْر فِي هَذَا الْوَقْت مَا بَي ...