[ أحاديث الأحكام ]
حن عرفنا أن في كل أربعين شاة وهو عنده أكثر من أربعين، يوزعهن، يقول: من
أجل ألا يجب عليَّ شيء. نقول: لا، الملك لك، سواء تفرق أو اجتمع، الزكاة فيه، إذا
كان عندك أربعون شاة - سواء مجتمعة أو متفرقة - ففيها شاة.«وَمَا كَانَ مِنْ
خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ»، الخل ...