×

«الظُّلْمُ ظُلماتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ صَرْفِ الزَّكَاةِ فِي بَلَدِهَا»، في بلدها ترد في فقرائهم؛ أنها لا تنقل، إلا إذا لم يكن في البلد فقراء، أو كان فيها فائض عن حاجة الفقراء في البلد، تنقل إلى أقرب بلدٍ آخر فيه فقراء.

قوله رحمه الله: «وَاشْتِرَاط إِسْلامِ الْفَقِيرِ»، «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»: يشترط فيمن تُدفع له الزكاة أن يكون مسلمًا، لا تدفع الزكاة لكافر، ولو كان فقيرًا، نعم، يحسن إليه، ويُطعم، لكن الزكاة لا؛ خاصة بالمسلمين.

قوله رحمه الله: «وَأَنَّهَا تَجِبُ فِي مَالِ الطِّفْلِ الْغَنِيِّ عَمَلاً بِعُمُومِهِ»: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ» هذا عام للكبير والصغير؛ فالصغير إذا كان له مال فإنه يزكى؛ لأنها حق واجب في المال، ولو كان صاحبه قاصرًا، من الذي يخرجها؟ يخرجها وليُّه؛ ولي اليتيم، ولي القاصر نيابة عنه.

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة.

والزكاة تجب في أموال أربعة: الخارج من الأرض، بهيمة الأنعام، والنقدان: الذهب والفضة، هذه الأموال الزكوية، وهذا الحديث يفصلها.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (2447)، ومسلم (2579)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.