×

«تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ» أين تذهب؟

«فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»: هذا فيه: دليل على أنها لا تنقل الزكاة، ما دام البلد الذي فيه المال فيه فقراء، فإنها تصرف فيهم، هم أحق بها، فإن لم يكن فيه فقراء، أو كانت الزكاة فيها فائض كثير، تنقل إلى مكان آخر.

«فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ»، يعني: لا يؤخذ في الزكاة الأشياء النفيسة من المال، إنما تؤخذ الزكاة من المتوسط، لا تؤخذ من الرديء، ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ، يعني: الرديء، ﴿مِنۡهُ تُنفِقُونَ [البقرة: 267].

ولا تؤخذ من الجيد؛ لأن هذا فيه ظلم للناس، لا تؤخذ من الرديء؛ لأن هذا فيه ظلم للفقراء، ولا من الجيد؛ لأن هذا فيه ظلم لأصحاب الأموال، إلا إذا سمحت نفوسهم بذلك.

«وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ»: هذه وصية للولاة؛ أن يعدلوا فيمَن تحت أيديهم، ويحذروا من الظلم؛ لأن دعوة المظلوم تقبل عند الله، حتى ولو كان المظلوم كافرًا، تقبل دعوته على الظالم، ولو كان كافرًا.

«وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّها لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»، بل يستجيب للمظلوم، وينصره على الظالم، وإن كان الظالم مسلمًا والمظلوم كافرًا.

لا يجوز الظلم بحالٍ من الأحوال؛ «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلاَ تَظَالَمُوا» ([1]).


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم (2577).