وَبُطُونِهَا
فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَاَلَّذِي
يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، فَذَلِكَ الَّذِي
هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ»، قَالُوا: فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إلاَّ هَذِهِ الآْيَةَ الْجَامِعَةَ
الْفَاذَّةَ: ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ
ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨﴾ [الزلزلة: 7، 8]
»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
وَفِيهِ:
دَلِيلٌ أَنَّ تَارِكَ الزَّكَاةِ لاَ يُقْطَعُ لَهُ بِالنَّارِ، وَآخِرُهُ
دَلِيلٌ فِي إثْبَاتِ الْعُمُومِ.
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ
يُؤَدِّي زَكَاتَهُ»، الكنز هو المال الذي لا يزكى، ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ
أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ
يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ
بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ
فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾ [التوبة: 34، 35]، فالكنز:
هو الذي لا تؤدي زكاته من الذهب والفضة، وأما الذي تؤدي زكاته فليس بكنزٍ، وينوب
عن الذهب والفضة ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية؛ فإنها تقوم مقام الذهب
والفضة.
ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة: مائة وأربعون مثقالاً، وهي مائتا
درهم، وفي النقود الفضة السعودية ستة وخمسون ريالاً عربيًّا، أو ما يقوم مقامها من
الأوراق النقدية، والذهب نصابه عشرون مثقالاً، وهي أحد عشر جنيهًا.