«وَمَنْ
مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إبِلِهِ؛ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا
تَبَارَكَ وَتَعَالَى»، هذه عقوبته أنها تصادر، ويصادر نصف ماله عقوبة له،
وهذا من عند الله «عَزْمَةٌ مِنْ
عَزَمَاتِ رَبِّنَا».
«لاَ يَحِلُّ لآِلِ
مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»، الصدقة حُرِّمَت على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وعلى آل محمد؛ ذريته صلى الله عليه وسلم؛ خلاف الهدية، فإنه صلى الله عليه وسلم
يأخذ الهدية، ويُثيب عليها، ولا يأخذ الصدقة؛ لأنها أوساخ أموال الناس.
قوله رحمه الله: «رَوَاهُ أَحْمَدُ،
وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُودَاوُدَ وَقَالَ: «وَشَطْرَ مَالِهِ»، شطر ماله: يعني
نصف ماله يُصادر إذا مَنع الزكاة عقوبة له.
قوله رحمه الله: «وَهُوَ حُجَّةٌ فِي
أَخْذِهَا مِنَ الْمُمْتَنِعِ»، قال المؤلف المجد ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث
حجة لأخذها من الممتنع، أخذها منه قهرًا، ولا يترك؛ لأنها حقٌّ وجب عليه لغيره،
فيؤخذ منه قهرًا.
قوله رحمه الله: «وَوُقُوعِهَا
مَوْقِعِهَا»، ووقوعها موقع الزكاة، مع أنها مأخوذة قهرًا تقع موقع الزكاة، وتجزئ عن
صاحبها.