لها سنتان؛ لأنها ولدت وصار فيها لبن، فهذه ابنة اللبون، أمها حملتْ
وولدتْ، وصار فيها لبن بعد الولادة، هذه ابنة لبون، وهي ما مضى عليها سنتان، في كل
أربعين منها واحدة من الإبل.
«فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ»، يعني: بشرطين:
الشرط الأول: أن تكون سائمة، يعني: راعية من الكلأ الحول أو أكثره.
والشرط الثاني: أن تبلغ أربعين، فتجب فيها ابنة لبون، وهي ما تم لها
سنتان.
وتبدأ الإبل من خمس، في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، إلى أن تبلغ خمسًا
وعشرين، ففيها بنت مَخَاض، هذه أسنان الإبل في الزكاة.
«لاَ يُفْرَّقُ إبِلٌ عَنْ
حِسَابِهَا»؛ لا يفرق بين الإبل إذا اجتمعت، لا تفرق، يُفَرق إبله، ويترك منها ثلاثين
بهذا، وعشرة هناك، ما دام أنه يملكها، وإن تفرقت تحسب عليه ويزكيها؛ «لاَ يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ
يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ؛ خشيةَ الصَّدقةِ» ([1]).
«مَنْ أَعْطَاهَا
مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا»، مؤتجرًا، يعني: طالبًا للأجر، فله أجرها.
«وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إبِلِهِ»، يقول صلى الله عليه وسلم: «ومن منع الزكاة في الإبل فإنا آخذوها»، يعني: مصادروها - عقوبة له - وشطر ماله، نصف ماله أيضًا؛ عقوبةً له إذا منع زكاة الإبل.
([1]) أخرجه: البخاري (1450).