×

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لاَ يُفَرَّقُ إبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إبِلِهِ؛ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لاَ يَحِلُّ لآِلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: «وَشَطْرَ مَالِهِ».

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَخْذِهَا مِنَ الْمُمْتَنِعِ وَوُقُوعِهَا مَوْقِعِهَا.

**********

 قوله رحمه الله: «وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لاَ تُفْرَقُ إبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا»، الزكاة تجب في بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقرة والغنم، بدأ بالإبل.

«فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ»، والسائمة: هي التي ترعى من المباح، ترعى من العشب ومن الكلأ كل الحول أو أغلب الحول، هذه هي السائمة، فيها الزكاة.

وأما التي يعلفها صاحبها - يعلفها كل الحول أو أغلب الحول - فهذه ليست سائمة، وليس فيها زكاة.

«فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لاَ يُفْرَّقُ إبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا»، في كل أربعين من الإبل ابنة لبون؛ وابنة اللبون: هي التي


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (33/ 220، 238)، وأبو داود (1575)، والنسائي (2449).