بَلَغَتْ عِنْدَهُ
صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ
ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ -إِنِ
اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ
صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ
فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ؛ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ
إلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ
رَبُّهَا. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ،
فَفِيهَا شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى
مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى
ثَلاَثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِي
الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إلاَّ أَنْ يَشَاءَ
الْمُصَدِّقُ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ
مُجْتَمَعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا
يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ؛ وَإِذَا كَانَ سَائِمَةُ الرَّجُلِ
نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً؛ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ
أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ
الْمَالُ إلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً دِرْهَم، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ
يَشَاءَ رَبُّهَا ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالْبُخَارِيُّ، وَقَطَّعَهُ فِي
عَشَرَةِ مَوَاضِعَ.
وَرَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ كَذَلِكَ، وَلَهُ فِيهِ فِي رِوَايَةٍ: فِي صَدَقَةِ الإِْبِلِ:
فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ
لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ([2]). قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ:
«هَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ».
**********
([1])أخرجه: أحمد(1/ 232)، والبخاري (1448، 1450، 1451، 1453، 1454، 2487، 3106، 5878، 6955)، وأبو داود (1567)، والنسائي (2447، 2455)، وابن ماجه (1800).