×

  قوله رحمه الله: «عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَرَسُولُهُ»، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتابًا للمسلمين بَيَّن فيه فرائض الصدقة في الإبل وبهيمة الأنعام وتفاصيلها، وكتاب أبي بكر رضي الله عنه مشهور عند العلماء في فرائض الصدقة.

«فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا»، إذا طُلبت منه الزكاة، طلبها ولي الأمر أو نائبه، فليدفعها له، يجب عليه أن يدفعها له؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يبعث الذين يُجبون الصدقات والزكوات، ويستلمونها من أصحابها، ويوزعها على مستحقيها، كان يُرسل العُمَّال لجباية الزكاة من الأموال التي تجب فيها.

«فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا»، «عَلَى وَجْهِهَا»: إذا كان آخذها يُنفقها ويخرجها ويوزعها على وجهها، فلا يسعه أن يمنعها.

«وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ، فَلاَ يُعْطِهِ»؛ من سُئِل فوق الواجب فلا يعطه، هذا ظلم، قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» ([1]).

فأخذ القليل والرديء هذا فيه ظلم للفقراء، وأخذ الجيد هذا فيه ظلم للمزكي، والزكاة تؤخذ من الوسط، هذا هو العدل.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (1395)، ومسلم (19).