×

 «فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ»، تستقر الفريضة إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل ما فوقها حِقَّة.

«فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَة لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ»، وفي كل خمسين حِقَّة، وهي التي استحقت أن تركب ويحمل عليها، أكبر من بنت اللبون.

«فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِْبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا»، هذا الجبران، إذا لم يكن عنده السن من الإبل الذي يجب عليه، فإنه يخرجه، ويخرج معه من الغنم ما يسمى بالجبران.

«فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا»، أو عشرين درهمًا بدل الشاتين.

«وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إلاَّ جَذَعَةً، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ»، إذا لم يكن عنده السن الواجب عليه، بل عنده أرفع من السن الواجب عليه، فإن المصدِّق يأخذه ويرد عليه، هذا عكس الأول، الأول جبران يعطيه، وأما هنا فإذا أخذ منه فوق ما يجب عليه، يرد عليه شيئًا من الدراهم.


الشرح