×

 «وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا»، معها شاتين - إن تيسر، أو وجدت الشاتان عنده - وإلا بدل الشاتين عشرين درهمًا، جبران.

«وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إلاَّ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ»، في هذا يرد عليه المصدق، يرد على صاحب المال، يأخذ السن الذي فوق ما يجب عليه، ويرد عليه من ثمن الزيادة عشرين درهمًا.

«وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا»، هذا جبران، المتصدق يدفع السن الأقل، ويدفع معه الجبران.

«وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ»؛ لأن ابن اللبون أكبر من ابن المخاض.

«وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ»، يعني: أصغر نصاب للإبل خمس، فإذا نقص عن خمس - مثلاً: عنده أربع من الإبل - ليس عليه زكاة.

«وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا»، سبق لنا أنه إذا كان عنده خمس يجب عليه شاة، وإذا لم


الشرح