×

 يكن عنده إلا أربع أو ثلاث أو اثنتين، فليس عليه شيء، إلا إن أراد أن يتصدق تطوعًا من عنده، فلا بأس.

«وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا»، يشترط في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، وعرفنا السائمة.

«وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ»، في الأربعين: شاة إلى مائة وعشرين، حينئذ تستقر الفريضة.

«فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلاَثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ»، يعني: تستقر الفريضة في كل مائة شاة، إذا زادت على أربعمائة، تستقر الفريضة في كل مائة شاة.

«وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ»، ما يؤخذ في الصدقة المجزئ في الصدقة، يعني: في الزكاة، المجزئ في الزكاة، لا تجزئ الهرمة، وهي الكبيرة.

«وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ»؛ كالعوراء والعرجاء والمريضة، وما أشبه ذلك.

«وَلاَ تَيْسٌ»، ولا يؤخذ فيها تيس ذكر، إنما يؤخذ من الضأن، إلا إذا كان كل الذي عنده ماعزًا، فيأخذ من الماعز؛ من التيس أو من العنز.

«وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ»، «وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ متُفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»، فلا يجوز أنه يوزع ماله.


الشرح