×

نحن عرفنا أن في كل أربعين شاة وهو عنده أكثر من أربعين، يوزعهن، يقول: من أجل ألا يجب عليَّ شيء. نقول: لا، الملك لك، سواء تفرق أو اجتمع، الزكاة فيه، إذا كان عندك أربعون شاة - سواء مجتمعة أو متفرقة - ففيها شاة.

«وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ»، الخلطة تؤثر، إذا كان واحد ليس عنده إلا شاة واحدة، وواحد عنده تسع وثلاثون شاة، صارت أربعين أليس كذلك؟ فيها شاة، الذي ليس له إلا واحدة، هل يجب عليه شيء؟ نعم، يجب بسبب الخلطة، ويتراجعان بالسوية.

«وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا»، ما دون أربعين من الغنم ليس فيه زكاة، إلا أن يشاء ربها أن يتصدق، فله الباب مفتوح.

«وَفِي الرِّقَةِ»، الرقة، يعني: الفضة؛ ﴿فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ [الكهف: 19]، يعني: بالفضة تسمى وَرِقًا، ليس الورَق، لا، الرِّقة: الفضة.

«وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ»، الرِّقة فيها ربع العشر، اثنان ونصف بالمائة، إذا بلغت النصاب.

«وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً دِرْهَم، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا»، النصاب: مائتا درهم، الدرهم الإسلامي يعني، إذا نقصت عن مائتي درهم، فليس فيها زكاة واجبة، وإذا أراد صاحبها أن يتصدق، فله ذلك.


الشرح