×

«فَإِذَا زادتِ الإِْبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ»، تستقر الفريضة في كل خمسين حِقَّة، وفي كل أربعين بنت لبون.

إذا بلغت مائة وعشرين، وزادت واحدة، إذا زادت صارت مائة وواحد وعشرين، يخير في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين وما زادت حِقة.

«فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ»، هذا يسمونه الوَقْص، الذي بين الفَرْضَيْن يسمونه الوَقْص، ليس فيه شيء.

«فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ»، إذا كثرت عن أربعمائة، إذا زادت عن أربعمائة، في كل مائة شاة.

«وَكَذَلِكَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ»، هذا منهي عنه؛ أنه يجمع بين المتفرق؛ لأجل لا يصير عليه إلا زكاة يسيرة، أو يفرق بين المجتمع؛ لئلا يكون عليه زكاة؛ عشرين يجعلهن هنا، وعشرين يجعلهن هناك، لا يسقط الزكاة هذا، العبرة بملكه عليها، لا على مكانها، فتجب عليه الزكاة، ولو كانت متفرقة، إذا بلغت النصاب.

«وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ»، إذا كان واحد له خمس شياه، وواحد له خمس وثلاثون شاة، تجب عليهم شاة، كل بقدر ملكه، يتراجعان بالسوية.


الشرح