×

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ ([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَلَيْسَ لاِبْنِ مَاجَهْ فِيهِ حُكْمُ الْحَالِم .

**********

 «لاَ تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ»، لا يجوز أن يؤخذ في الزكاة الهرمة، وهي الكبيرة.

«وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ»؛ كالعرج والعور والهزال، وغير ذلك.

«فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ، أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ؛ أَيُّ السِّنَّينِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ»، هذه فرائض الصدقة في الإبل، ترتفع وتنخفض بحسب عددها.

هذا الحديث فيه بيان زكاة البقر، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن، يعني: إلى نجران، وكانت بلاد اليمن تعتني بالبقر؛ لأنهم ليس عندهم إبل، إنما عندهم البقر، فبين صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ما يجب في البقر، والأسنان التي تؤخذ في زكاة البقر.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً»، تَبِيع: هو الذي تم له سنة، سُمي تبيعًا؛ لأنه يتبع أُمَّه.

«وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً»، وهي التي لها سنتان.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (36/ 338، 444)، وأبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2452)، وابن ماجه (1803).