×

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الأَْرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ، وَمَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي أَلاَّ آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَزَعَمَ أَنَّ الأَْوْقَاصَ لاَ فَرِيضَةَ فِيهَا ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَعَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سِعْرٌ، عَنْ مُصَدِّقِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمَا قَالا: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا ([2]).

**********

«وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ»، من كل حالم؛ لأنهم أهل كتاب، يؤخذ عليهم الجزية، فيؤخذ من كل حالم، يعني: محتلم، من بلغ يعني: البالغ يؤخذ منه دينار، والدينار هو النقد من الذهب، هذه جزية.

«وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ»، أو عدل الدينار، يعني: صرفه من النقود الأخرى معافر.

قوله رحمه الله: «رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَلَيْسَ لاِبْنِ مَاجَهْ فِيهِ حُكْمُ الْحَالِمِ»، في رواية ابن ماجه: ليس فيها ذكر الحالم، يعني: ذكر الجزية.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ»، أصَدِّق، يعني: آخذ صدقاته.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (36/ 402، 403).

([2])  أخرجه: أحمد (24/ 157)، وأبو داود (1581)، والنسائي (2462).