×

وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّ فِي عَهْدِي أَلاَّ آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ نَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ. وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا ([1]). رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

**********

«فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي أَلاَّ آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَزَعَمَ أَنَّ الأَْوْقَاصَ لاَ فَرِيضَةَ فِيهَا»، الأوقاص: هي ما بين المقدارين، لا زكاة فيه.

«نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا»، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الحوامل من الأنعام التي في بطونها أولادها.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّ فِي عَهْدِي أَلاَّ آْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ»، لا يأخذ راضع اللبن، يعني: لا يأخذ إلا المفطوم من الحيوانات، ولا يأخذ الذي يرضع من أمه.

«وَلاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ نَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ»، الخلطة في المال تؤثر في الماشية، إذا كان المرعى واحدًا، والمحلب واحدًا، والمبيت واحدًا.

إذا اجتمعت دواب الناس أو أهل القرية أو أهل البادية اجتمعت، فإنها يقال لها: الخلطة، فما بلغ النصاب يؤخذ منه الزكاة، دون نظر إلى أنه لأناس متفرقين؛ قد يكون لواحد منهم - مثلاً - خمس،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (31/ 132)، وأبو داود (1579)، والنسائي (2457).