باب: لاَ زَكَاةَ فِي الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْحُمُرِ
**********
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ» ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ.
وَلأَِبِي
دَاوُدَ: «لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ» ([2]).
وَلأَِحْمَدَ
وَمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ» ([3]) .
**********
قوله رحمه الله: «باب: لاَ زَكَاةَ فِي الرَّقِيقِ
وَالْخَيْلِ وَالْحُمُرِ»، هناك أموال ليس فيها زكاة، فالخيل ليس فيها زكاة،
وكذلك الحمر الأهلية ليس فيها زكاة.
قوله رحمه الله: «باب: لاَ زَكَاةَ
فِي الرَّقِيقِ»، ولا زكاة في الرقيق، وهم المماليك من الآدميين، وإن كان مالاً، الرقيق
مال.
قوله رحمه الله: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ»، العبد مال مملوك من المال، لكن ليس فيه زكاة، إذا كان عنده عدة عبيد، ليس عليه زكاة فيهم، ليس عليه زكاة إذا كان ماله من العبيد.
([1]) أخرجه: أحمد (12/ 359) (13/ 179)، والبخاري (1464)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، والترمذي (628)، والنسائي (2467)، وابن ماجه (1812).