وَعَنْ
أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَيْضًا: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ
صَاعًا» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَلأَِحْمَدَ
وَأَبِي دَاوُدَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ
سِتُّونَ مَخْتُومًا» ([2]).
**********
قوله رحمه الله: «وَلِمُسْلِمٍ فِي
رِوَايَةٍ: «مِنْ ثَمَرٍ» بِالثَّاءِ ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلاَثِ»، ثمر، يعني:
سواء كان تمرًا، أو عنبًا، أو مما يكال ويدخر.
أمَّا الفواكه والخضراوات، فليس فيها زكاة.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِي
سَعِيدٍ رضي الله عنه أَيْضًا: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الْوَسْقُ: سِتُّونَ
صَاعًا»، صاع بالصاع النبوي.
قوله رحمه الله: «وَلأَِحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا»، يعني صاعًا، ستون صاعًا بالصاع النبوي؛ كما في الحديث الذي قبل هذا.