×

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَيْضًا: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَلأَِحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا» ([2]).

**********

قوله رحمه الله: «وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: «مِنْ ثَمَرٍ» بِالثَّاءِ ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلاَثِ»، ثمر، يعني: سواء كان تمرًا، أو عنبًا، أو مما يكال ويدخر.

أمَّا الفواكه والخضراوات، فليس فيها زكاة.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَيْضًا: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا»، صاع بالصاع النبوي.

قوله رحمه الله: «وَلأَِحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا»، يعني صاعًا، ستون صاعًا بالصاع النبوي؛ كما في الحديث الذي قبل هذا.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (18/ 309)، وابن ماجه (1832).

([2])  أخرجه: أحمد (18/ 115، 116)، وأبو داود (1559).